نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 532
من غيره يحكم عليه بالطهارة (1)، حتى لو علم انه من الانسان و لم يعلم أنه من كافر أو مسلم.
(مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة (2).
(مسألة 19): يحرم بيع الميتة (3)، لكن الاقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.
العظم المشكوك طهارته
(1) لقاعدتها، و أما الأصل العدمي الازلي في العناوين الذاتية فقد تقدم وجه التأمل فيه، و أما الصورة الثانية فقد تقرب النجاسة بوجوه منها اصالة عدم الاسلام إلا انه مثبت بعد كون عنوان موضوع النجاسة و هو الكفر وجوديا سواء كان من قبيل الضد مع الاسلام و الايمان أو عدم الملكة.
و منها العلم بنجاسته عند الموت إما الذاتية للكفر أو العرضية للموت فتستصحب، و فيه انه اما يستصحب الجامع الكلي أو الفرد، و الأول غير مجعول شرعا و ان اشترك الفردان في بعض الآثار، و الثاني من استصحاب الفرد المردد.
[الجلد المطروح إن لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس]
(2) لقاعدتها، و كذا الأصل الموضوعي العدمي.
حكم بيع الميتة و الانتفاع بها
(3)
[الجهة الأولى فى قاعدة حرمة بيع الاعيان النجسة]
ادعي عليه الاجماع
في العديد من الكلمات مضافا الى
الشهرة المحصلة،
و تارة يستند الى قاعدة حرمة بيع الاعيان النجسة و قد مرّت الخدشة فيها في بيع العذرة، و اخرى الى حرمة جميع الانتفاعات بها و هو يسقط ماليتها، و سيأتي منع ذلك في الجهة الثانية.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 532