responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 532

من غيره يحكم عليه بالطهارة (1)، حتى لو علم انه من الانسان و لم يعلم أنه من كافر أو مسلم.

(مسألة 18): الجلد المطروح إن لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس أو من غيره كالسمك مثلا محكوم بالطهارة (2).

(مسألة 19): يحرم بيع الميتة (3)، لكن الاقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة.

العظم المشكوك طهارته

(1) لقاعدتها، و أما الأصل العدمي الازلي في العناوين الذاتية فقد تقدم وجه التأمل فيه، و أما الصورة الثانية فقد تقرب النجاسة بوجوه منها اصالة عدم الاسلام إلا انه مثبت بعد كون عنوان موضوع النجاسة و هو الكفر وجوديا سواء كان من قبيل الضد مع الاسلام و الايمان أو عدم الملكة.

و منها العلم بنجاسته عند الموت إما الذاتية للكفر أو العرضية للموت فتستصحب، و فيه انه اما يستصحب الجامع الكلي أو الفرد، و الأول غير مجعول شرعا و ان اشترك الفردان في بعض الآثار، و الثاني من استصحاب الفرد المردد.

[الجلد المطروح إن لم يعلم انه من الحيوان الذي له نفس]

(2) لقاعدتها، و كذا الأصل الموضوعي العدمي.

حكم بيع الميتة و الانتفاع بها

(3)

[الجهة الأولى فى قاعدة حرمة بيع الاعيان النجسة]

ادعي عليه الاجماع

في العديد من الكلمات مضافا الى

الشهرة المحصلة،

و تارة يستند الى قاعدة حرمة بيع الاعيان النجسة و قد مرّت الخدشة فيها في بيع العذرة، و اخرى الى حرمة جميع الانتفاعات بها و هو يسقط ماليتها، و سيأتي منع ذلك في الجهة الثانية.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست