responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 534

........

تباع في السوق؟ فقال: اشتر و صلّ فيها حتى تعلم انه ميت بعينه» [1].

الخامسة: رواية تحف العقول

«فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو امساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظير البيع بالربا، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف الوحش و الطير، أو جلودها، أو الخمر أو شيء من وجوه النجس فهذا كله حرام و محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله و شربه و لبسه و ملكه و امساكه و التقلب فيه، فجميع تقلّبه في ذلك حرام» [2]، و غيرها من الروايات.

إلا أن دعوى انصرافها الى حرمة البيع بلحاظ الاكل قريبة جدا، بل انه ظهور، حيث ان لسان السحت معطوف بالخمر و الكلب و الخنزير و هو يشير الى منفعة الأكل الوارد تحريمه في الآيات في هذه العناوين، و كذا رواية تحف العقول و كذلك رواية البزنطي حيث انه (ع) عطف النهي عن البيع على النهي عن الأكل مما يشير الى أن البيع بلحاظه و أن الانتفاع الوارد في السؤال هو عن ذلك أيضا لا مطلق الانتفاع.

و يؤيده ما ورد في بيع الزيت و السمن النجسين للاستصباح مع اعلام المشتري [3]، أي أن حرمة البيع فيه أيضا مقيدة بلحاظ الأكل، و ان اطلاق البيع منصرف الى المنفعة الظاهرة و هي الأكل.


[1] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 50 الحديث 1.

[2] الوسائل: أبواب ما يكتسب به: ب 2.

[3] الوسائل: أبواب ما يكتسب به: ب 6.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست