نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 531
الحيوان مما له نفس.
(مسألة 16): إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم فإن كان قليلا جدا فهو طاهر (1)، و إلا فنجس.
(مسألة 17): إذا وجد عظما مجردا و شك في أنه من نجس العين أو فيها تستخدم لاغراض طبية و غيرها، و على هذا فمقتضى القاعدة تحريم أكله و نجاسته، حيث أن كلب البحر كما تقدم مما له نفس سائلة في العلم الحديث، و لو فرض الشك كما في المغشوش فالاصول المفرغة جارية فيه، و ان قيل ان المغشوش أيضا فيه نسبة من المادة الأصلية.
الا ان ما تقدم من روايات في بحث التذكية دالة على طهارته بالخصوص كالسمك، فحينئذ يكون محرما فقط.
[إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره فانقطع معه شيء من اللحم]
(1) لعله باعتبار انفصال مثله في العادة بانفصالهما، فيدخل في عموم كل شيء يفصل من الميتة فهو ذكي، لكنه محل تأمل بعد عموم مقتضى القاعدة المعتضد بالروايات الخاصة، و لعله يشير الى ذلك أيضا ما ورد [1] في السن من لزوم كونها ذكية.
و هي رطوبة كالعسل. و ذكر المحقق للنسخة المطبوعة في هامشه «مادة دهنية عطريّة، لونها أحمر قاني مائل الى البنيّ، تستخرج من كيس وراء خصيتي حيوان الكاستور و هو القندس و هو البيدستر أو البادستر و هو الحارود و تسمّيه العامة كلب البحر تستعمل هذه المادة في العطارة و في الطب. تسمّيه العامة في عصرنا دهن منستر أو منستر، و الاسم الرائج لدى العطارين في عصرنا هو قسطوريدم».