responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 530

(مسألة 14): إذا قطع عضو من الحيّ و بقي معلقا متصلا به فهو طاهر ما دام الاتصال و ينجس (1) بعد الانفصال نعم لو قطعت يده مثلا، و كانت معلقة بجلدة رقيقة فالأحوط الاجتناب.

(مسألة 15): الجند (2) المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك و احتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر و حلال، و إن علم كونه كذلك فلا إشكال في حرمته لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلك بعض اعضاء البدن الزائدة في حالات طارية، نعم قد تقدم التأمل في شمول أدلة نجاسة الاجزاء المبانة للتي تنفصل بطبعها عن البدن، بل لعل الاصح انه كحيوان العلق غير ذي النفس السائلة الذي ينمو حتى تلجه الروح.

العضو المبان

(1) قد تقدم أن دعوى نجاسة الأجزاء المبانة من الحيّ مقتضى القاعدة قريبة، حيث أخذ عنوان الميتة وصفا مضافا الى إشارة الروايات الخاصة الى ذلك، و على ذلك لا يكون المدار على البينونة بل على خروج الروح تماما بكل درجاتها حتى النباتية و لو كان متصلا، و علامة ذلك أن يخيس كما ذكر ذلك أحد اعلام محشي المتن، و إلا إذا لم تخرج عنه كما هو الحال في العضو المشلول فليس بميت، فذلك هو المدار.

حكم الجند

(2) الجند [1] كما ذكر ذوي الاختصاص خصية كلب البحر أو المائع المتكون


[1] في القانون لابن سينا: هو خصية حيوان البحر، و يؤخذ زوجا متعلقا من أصل واحد، و له قشر رقيق ينكسر بأدنى مسّ. منه ما يكون خصيتين معا ملتزقتين مزدوجتين، فان ذلك لا يكون مغشوشا، و غشّه من الجاوشير (ورق شجرة) و الصمغ، يعجن بالدم و قليل جند بيدستر و يجفّف في مثانة و من تولّى أخذ هذا العضو من الحيوان فيجب إذا شقّ الجلد الذي عليه أن يخرج الرطوبة مع ما يحتبس فيه،

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست