responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 529

(مسألة 13): المضغة نجسة (1) و كذا المشيمة، و قطعة اللحم التي تخرج حين الوضع مع الطفل.

فرض النسبة هي من وجه لاطلاق التوقيعين موردا، فالروايات المفصلة للاغتسال قرينة لرفع التعارض لحمل نفي البأس على خصوص الاغتسال.

إن قلت: تقدم في رواية ابراهيم بن ميمون تقريب استعمال الغسل في الجامع بين المطهر من الحدث و الخبث، فلم لا تحمل الروايات المفصلة بين البرد و الحرارة لعنوان (الغسل) على الفتح بالمعنى الجامع.

قلت: ان اكثر تلك الروايات محتفة بالقرائن على الضم، حيث فيها اما تعقيب ذلك بالنفي في بقية الحيوانات الدال على كونه بالضم من الحدث، و اما بعنوان (الاغتسال) بدلا عن عنوان (الغسل) في لسان و رواية واحدة، و غيرها من القرائن فلاحظ.

و أما رواية ابن ميمون فقد تقدم أن الذيل «يعني إذا برد» من الراوي كما هو مقتضى اسناد الفعل إليه (ع) بضمير الغائب و فهم الراوي ليس بحجة، ثم انه قد ذكر صاحب الجواهر استثناء المعصوم عليه السّلام و الشهيد و الذي يغتسل قبل اجراء الحدّ عليه، أما الأول فلما ورد في تغسيله (ص) انه طاهر مطهر و كذا بقية المعصومين (ع)، و أما الاخيران فلانه مقتضى سقوط الغسل و التفكيك بينهما تحكّم بعد كون وجه الاستظهار واحد.

نجاسة المضغة

(1) و يتأتى فيهما الوجه الثاني من وجوه نجاسة السقط قبل ولوج روحه، بل صدق الجزئية هاهنا أولى اذا تم الصدق هناك، و دعوى تخلقها مستقلا و تكوّنها في البدن كالبيضة و كالمظروف و الظرف، لا تثبت عدم الجزئية لأنه نظير تخلق

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست