responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 528

الإنساني مخصوص بما بعد برده.

ورد [1] في اغتسال الأمير (ع) من تغسيل النبي (ص) لأجل السنة.

و اطلاق نفي البأس في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: مسّ الميت عند موته و بعد غسله و القبلة ليس بها بأس» [2]، و في صحيح إسماعيل بن جابر «اما بحرارته فلا بأس .... ذاك إذا برد» [3]، كما تقدم في أدلة نجاسة الميتة حسنة إبراهيم بن ميمون «و ان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني إذا برد الميت» [4] لكنه في محل نظر و منع.

أما الملازمة فلان غاية ما يدل عليه هو دخل النجاسة في موضوع غسل المس لا عدم دخل شيء آخر كالبرودة التي دلّ الدليل على دخلها أيضا في موضوع غسل المس، و حينئذ فانتفاء غسل المس لانتفاء الجزء الثاني من موضوعه لا يدل على انتفاء الجزء الأول و هو النجاسة.

و أما نفي البأس في الصحيحين فهو متوجه الى الغسل الذي هو مركز أسئلة الرواة، كما ورد نظير هذين التعبيرين في روايات الاغتسال من المسّ، مع أن التوقيعين أخصّ منهما، حيث أنّهما و ان كان موردهما عند الموت و حرارة البدن إلا انهما مطلقان من جهة الغسل و الاغتسال.

بينما أن التوقيعين مضافا الى كون موردهما عند الموت و الحرارة- و ان دلّا على لزوم غسل اليد عند البرودة أيضا بالالتزام- فهما في خصوص الغسل، و لو


[1] الوسائل: أبواب غسل المسّ: ب 1 الحديث 7.

[2] الوسائل: أبواب غسل المس: ب 3 الحديث 1.

[3] الوسائل: أبواب غسل المس: ب 1 الحديث 2.

[4] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 34 الحديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست