responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 527

(مسألة 11): يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده، فلو مات بعض الجسد و لم تخرج الروح من تمامه لم يتنجس (1).

(مسألة 12): مجرّد خروج الروح يوجب النجاسة، و ان كان قبل البرد (2) من غير فرق بين الانسان و غيره نعم وجوب غسل المسّ للميت موته [1]، و تقبيله (ع) لابنه إسماعيل بعد موته قبل غسله مما ينبئ عن عدم النجاسة، هذا مع أن اطلاق نفي البأس [2] الوارد في مسّه قبل برده معارض للاطلاق في التوقيع، حتى انه أوجب التزام جماعة بعدم نجاسته قبل برده، كما أن الصحيح في مورد التوقيع حيث أن التنحية مستلزمة لنحو من القبض و المماسّة الشديدة لبدن الميت مما يوجب تلوث اليد به في الغالب.

[يشترط في نجاسة الميتة خروج الروح من جميع جسده]

(1) استدل بعدم صدق الميتة عليها قبل ذلك، بل قد ذهب بعض الى عدم النجاسة قبل برده كما في المسألة الآتية، كما يوهمه بعض ظاهر الروايات، و الأول في محله و ان تقدم أن عنوان الميتة أخذ وصفيا إلا أن ذلك فيما لا يرتبط بالكل بحيث ينفصل الربط و إن لم ينفصل التماس كما يأتي.

تتحقق النجاسة بخروج الروح

(2) و هو محل اتفاق في ظاهر الكلمات في ميتة غير الآدمي، و أما فيه فمذهب الأكثر خلافا لجماعة منهم الشهيد و الكركي و صاحبي المدارك و الحدائق، استنادا الى الملازمة بين غسل المسّ و الغسل من النجاسة، كما هو مفاد ما


[1] الوسائل: أبواب غسل المسّ: ب 5.

[2] الوسائل: أبواب غسل المسّ: ب 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست