responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 524

(مسألة 10): ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية لا (1) توجب النجاسة و أما الاستدلال بما دل على نجاسة الجيفة الشامل له فضعيف غايته، إذ المراد منه ما مات حتف أنفه، و من ذلك يظهر قصور الوجوه السابقة عن الشمول للفرخ قبل ولوج روحه.

ملاقاة الميت بلا رطوبة

(1) كما هو المشهور و خلافا للعلامة في مطلق الميتة كما في بعض أقواله و للشهيدين في ميتة الآدمي خاصة، استنادا لبعض الاطلاقات الواردة في الميتة و في ميتة الآدمي.

أما في ميتة الآدمي

فمثل التوقيعين المتقدمين في أول الباب و أنهما صحيحا السند في غيبة [1] الشيخ ففي الأول منهما بعد السؤال عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم فمات «ليس على من نحّاه إلا غسل اليد»، و هو كما يتراءى بدوا مطلق، و في الثاني السؤال عما روي عن العالم (ع) أن من مس ميتا بحرارته غسل يده، و من مسّه و قد برد فعليه الغسل، و هذا الميت في هذا الحال لا يكون الا بحرارته، فالعمل في ذلك على ما هو؛ و لعله ينحّيه بثيابه و لا يمسّه، فكيف يجب عليه الغسل؟

التوقيع: «اذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده» و لعل الذيل في السؤال صريح في الجفاف و التساؤل عن غسل اليد الا انه على هذا التقدير يكون قد فرض المسّ بالثوب، فيكون في الجواب تنبيه على لزوم المسّ في وجوب غسل اليد. نعم يحتمل الذيل المزبور أن يكون عن الغسل.


[1] الغيبة للطوسي:/ 230.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست