responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 523

........

الذي و لجته الروح فلا يشمل ما قبل ذلك [1].

و فيه: ان ما ورد مما قيد بالتمامية مثل «فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، و ان لم يكن تاما فلا تأكل» و في بعضها «اذا أشعر و أوبر» ناصّ على الاطلاق و الشمول لما لم تلجه الروح، و لذلك ذهب المشهور الى الحلية فيه، بل تردد بعضهم كالمحقق و غيره فيما و لجته الروح بعد كون مقتضى القاعدة كونه من المنخنقة، نعم هو لا يشمل الذي لم يشعر و ان كان فيه تلويح قوي بنجاسته و ان كان لظهوره في عدم قابليته للتذكية للابدية المقابل لها.

ثانيا: بانه جزء مبان من الحي،

و أشكل عليه صغرويا بمنع جزئيته، و كبرويا بانصراف أدلة نجاسته عن مثل السقط.

و فيه: أن المذكور في الاحياء الحديثة و علم الطبيعي قديما هو تدبير روح الام له الى أن تلجه الروح، و يوافقه الاعتبار حيث أنه يتغذى و ينمو بدم الأم، إلا انه قد يقال أن غاية ذلك هو الحياة النباتية لا الحيوانية، و الحال في هذا الوجه يحتاج الى زيادة تحقيق في الموضوع الخارجي، و قد حكى بعض المختصين انها حياة حيوانية لغير ذي النفس السائلة.

ثالثا: بصدق الميتة عليه

حيث أنه موت ما من شأنه ولوج الروح فيه.

و فيه: أن هذا الوجه مبني على الوجه الثاني، حيث انه فرض عدم ولوج الروح لا من الأم و لا من السقط نفسه، فيكون نموّه نباتيا و الموت حينئذ يقابل الحياة النباتية المستعدّة للحياة الحيوانية و الإنسانية، و ليس في أدلة النجاسة ما يعم ميتة النبات، أو ميتة الحيوان غير ذي النفس السائلة كما هي حياة النطفة الى أن تلجها الروح.


[1] المستمسك: 1/ 280، التنقيح: 2/ 544، بحوث في شرح العروة: 3/ 151.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست