responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 525

على الاقوى، و إن كان الأحوط غسل الملاقي، خصوصا في ميتة

و أما في ميتة غير الآدمي

فمثل صحيح يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (ع)، قال: سألته: هل يحلّ أن يمسّ الثعلب و الارنب أو شيئا من السباع حيّا أو ميتا؟ قال: لا يضره، و لكن يغسل يده [1].

و مثل موثق عمار «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات» [2]، و أما العديد من الروايات المشتملة على لفظ الإصابة سواء في ميتة غير الآدمي أو الآدمي فليس من الروايات المطلقة، اذ الاصابة كناية عن نوع من التلوث بالعين النجسة.

إلا أنه في قبال مثل تلك الاطلاقات و التلويحات:

أولا: ارتكاز وساطة الرطوبة في التلوث و التقذر و النجاسة عرفا إجمالا، نعم التلوث و العلوق بمثل رذاذ الاعيان النجسة و ان لم يكن رطوبة في البين، و بمثل تراب ذات تلك الأعيان يراه العرف نحو تقذر و تنجس للملاقي لها و ان كان الطرفان جافين.

ثانيا: ورود العديد من الروايات المفصّلة بين الجفاف و الرطوبة عند الملاقاة للاعيان النجسة [3] مثل الكلب الحيّ و الكلب الميت- الحمار الميت- و روايته و ان كانت مطلقة الا انها محمولة على الجفاف غير المستبعد من مفادها بقرينة الروايات المفصلة في الكلب بين الرطوبة و الجفاف و العذرة و المنيّ و البول


[1] الوسائل: أبواب غسل المس: ب 6 الحديث 4.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 53 الحديث 1.

[3] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 26.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست