نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 522
(مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس (1)، و كذا الفرخ في البيض.
الجامع للغسل و الغسل، حيث انه اسنده لكل من اليد و البدن المعلوم إرادة التطهر من الخبث في الاول و الحدث في الثاني، و السؤال ليس عن خصوص الغسل بل عنه و عن الغسل لظهور غسل البدن فيه، نعم يدل على ذلك ما دل [1] على أن الميت بغسله يطهر الدال على الطهارة بالغسل.
نجاسة الجنين الميت
(1) عن المفيد انه لا يجب الغسل بمسه، و هو يعطي الطهارة و عن المنتهى الميل إليه «لانه لا يسمى ميتا اذ الموت انما يكون من حياة سابقة، و هو انما يتجه بأربعة أشهر، نعم يجب غسل اليد».
و عن بعض متأخري المتأخرين دعوى الاتفاق على نجاسته، و قد يوجّه التفكيك بجزئيته للحيّ و ان لم يصدق عليه ميتا بذاته إلا أنه ضعيف بعد اشتماله على العظم كما ذكره في الجواهر.