responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 522

(مسألة 9): السقط قبل ولوج الروح نجس (1)، و كذا الفرخ في البيض.

الجامع للغسل و الغسل، حيث انه اسنده لكل من اليد و البدن المعلوم إرادة التطهر من الخبث في الاول و الحدث في الثاني، و السؤال ليس عن خصوص الغسل بل عنه و عن الغسل لظهور غسل البدن فيه، نعم يدل على ذلك ما دل [1] على أن الميت بغسله يطهر الدال على الطهارة بالغسل.

نجاسة الجنين الميت

(1) عن المفيد انه لا يجب الغسل بمسه، و هو يعطي الطهارة و عن المنتهى الميل إليه «لانه لا يسمى ميتا اذ الموت انما يكون من حياة سابقة، و هو انما يتجه بأربعة أشهر، نعم يجب غسل اليد».

و عن بعض متأخري المتأخرين دعوى الاتفاق على نجاسته، و قد يوجّه التفكيك بجزئيته للحيّ و ان لم يصدق عليه ميتا بذاته إلا أنه ضعيف بعد اشتماله على العظم كما ذكره في الجواهر.

و استدل على نجاسته:

أولا: بما ورد من أن ذكاة الجنين ذكاة أمه [2]

حيث يدل على احتياجه للتذكية و إلا كان ميتة.

و اشكل عليه: تارة بأنه في صدد الدلالة على كيفية تذكيته في المورد الذي يحتاج الى الذكاة فلا اطلاق له و لا تعرض الى موارد الحاجة، و أخرى بأنه في


[1] الوسائل: أبواب غسل الميت: ب 1 الحديث 3، 4 و ب 3 الحديث 6 من الأبواب المزبورة، و ب 1 أبواب غسل المس: الحديث 12.

[2] الوسائل: أبواب الذبائح: ب 18.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست