responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 521

سوى ميّت المسلم (1) فانه يطهر بالغسل.

الرواية المزبورة بحسب الراوين عن الحسين بن زرارة، و نظيرها صحيحة زرارة [1] بطريق الشيخ الواردة في مستثنيات الميتة و فيها استثناء الجلد أيضا، إلا أنها بطريق الصدوق أسقط لفظ الجلد.

و أما مرسلة [2] الصدوق في الفقيه فالظاهر انها خبر الحسين بن زرارة المتقدم، و من ما تقدم ظهر ضعف أن مقتضى [3] الجمع بين تعارض الروايات هو المنع عن الصلاة مع طهارته بالدبغ، اذ المنع ليس إلا للنجاسة.

مطهرية الغسل للمسلم الميت

(1) و يدل عليه حسنة- كالصحيحة- لابراهيم بن ميمون المتقدمة [4] في أدلة نجاسة الميتة، و أما صحيح الصفار «اذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل» [5]، بعد كون السؤال عن غسل اليدين و البدن فيحتمل قويا إرادة خصوص الغسل- بالضم- للتقييد في الجواب باصابة البدن لجسد الميت الظاهر في حيثية المسّ، و لو لا ذلك لكان مقتضى التطابق بين الجواب و السؤال هو التعميم بعد كون السؤال عن كل من اليد و البدن لقوله «هل يجب غسل يديه أو بدنه».

و الظاهر من استعمال الغسل في سؤال الصفار الجليل صاحب الكتب ككتب الحسين بن سعيد و بصائر الدرجات هو تعارف استعمال الغسل- بالفتح- في


[1] الوسائل: أبواب الاطعمة: ب 33 الحديث 10.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 34.

[3] بحوث في شرح العروة: 3/ 149.

[4] الوسائل: أبواب غسل الميت: ب 1 الحديث 3، 4.

[5] الوسائل: ابواب غسل المس باب 4.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست