responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52

........

بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء) فلو كان بقاء لعاب الكلب موجبا للمحذور لما حكم بالطهارة و الاعتصام في روايات الكر.

و فيه: ان تلك الروايات ليست في مقام بيان المعالجة لعين النجاسة من حيث هى، و انما هي في مقام بيان عدم انفعال الكر في نفسه بالملاقات، فلو فرض أن لعاب الكلب موجود بأجزاء منتشرة في الكر فذلك لا يوجب نجاسة الكر بمجرد ذلك ما لم يتغير في الحكم الواقعى، و ان كان بحسب الوظيفة الظاهرية واجب اجتنابه في ما اذا لم يمكن تمييز مواضع أجزاء عين النجاسة.

و كم له نظير في روايات أدلة الاحكام، حيث أنها قد تتعرض الى جهة و تكون الجهات الاخرى مسكوت عنها، فقد يسأل الراوي سؤال فيه عدة شوق، و يجيب الامام عليه السلام على شق واحد من تلك المسألة اتكاء على قرائن حالية و مقامية.

الرواية الخامسة

زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير، قال: يهراق المرق، او يطعمه أهل الذمة، أو الكلب و اللحم اغسله و كله [1].

و فيها: أن الكثرة هنا ليس بمعنى الكثرة الشرعية أي كر فما زاد، بل هي الكثرة في نظر السائل و في الخسارة التي ستحصل من جراء إراقة المرق، نظير ما قاله أحد الرواة للامام الباقر عليه السلام: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من


[1] الوسائل: ابواب النجاسات باب 38 حديث 8.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست