responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53

........

أجلها، فقال عليه السلام: إنك لم تستخفّ بالفأرة، و إنما استخففت بدينك.

الرواية السادسة

معتبرة عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمل و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه، قال: كلّ ما ليس له دم فلا بأس [1].

فدلت هذه الموثقة مفهوما أن وقوع الميتة مما له نفس سائلة في شيء من المائعات يوجب نجاسته، و قد دلت بإطلاقها على عدم الفرق في المائع بين المضاف و المطلق، و بين كثرته و قلته.

و فيه: أن هذه الرواية تدل على نجاسة المضاف من حيث أصنافه، لا من حيث كثرته و قلته، مع أنه أشبه بمفهوم اللقب.

فالمحصل: أن دعوى كون موارد الروايات هو القليل في غالبها و انصراف غيرها الى القليل غير بعيدة.

ثانيا: التمسك بالاجماع

و أما التمسك بالاجماع ففيه أنه مدركي مستند الى إطلاق هذه الروايات فلا وجه له، مع ما عرفت من مخالفة كل من الشيخين في المقنعة و النهاية، و تمايل المحقق الحلي في نكته في مسألة القدر المغلي فيه اللحم و أريق فيه الدم قليلا الذهاب إلى عدم انفعال المرق إذا احالت النار الدم.

فعمدة دليل المشهور هو التمسك بإطلاق الروايات و ترك الاستفصال فيها،


[1] المصدر السابق: باب 35 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست