نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 53
........
أجلها، فقال عليه السلام: إنك لم تستخفّ بالفأرة، و إنما استخففت بدينك.
الرواية السادسة
معتبرة عمار الساباطي عن ابي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمل و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزيت و السمن و شبهه، قال: كلّ ما ليس له دم فلا بأس [1].
فدلت هذه الموثقة مفهوما أن وقوع الميتة مما له نفس سائلة في شيء من المائعات يوجب نجاسته، و قد دلت بإطلاقها على عدم الفرق في المائع بين المضاف و المطلق، و بين كثرته و قلته.
و فيه: أن هذه الرواية تدل على نجاسة المضاف من حيث أصنافه، لا من حيث كثرته و قلته، مع أنه أشبه بمفهوم اللقب.
فالمحصل: أن دعوى كون موارد الروايات هو القليل في غالبها و انصراف غيرها الى القليل غير بعيدة.
ثانيا: التمسك بالاجماع
و أما التمسك بالاجماع ففيه أنه مدركي مستند الى إطلاق هذه الروايات فلا وجه له، مع ما عرفت من مخالفة كل من الشيخين في المقنعة و النهاية، و تمايل المحقق الحلي في نكته في مسألة القدر المغلي فيه اللحم و أريق فيه الدم قليلا الذهاب إلى عدم انفعال المرق إذا احالت النار الدم.
فعمدة دليل المشهور هو التمسك بإطلاق الروايات و ترك الاستفصال فيها،