responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51

........

و كذا الخدشة: الثالثة بان التقييد بالاستقاء مجمل لإمكان كونه كناية عن مطلق الكثير و لو كان مضافا أو كناية عن اطلاق الماء، فعلى الاول تكون الرواية دالة على اعتصام الكثير لأن المستثنى حينئذ عنوان عام يشمله و على الثاني يكون المستثنى خصوص الماء الكثير، فيدل على انفعال المضاف [1].

فبذلك تصبح دلالة الرواية مجملة على انفعال المضاف الكثير.

وجه الاندفاع: أن التقييد بالاستقاء قيد ثاني بعد التقييد الاول و هو كبر الحوض، و الاصل في التقييد التأسيس لا التأكيد، فحينئذ تكون الكثرة مدلولة بكبر الحوض و الاستقاء دال على المائية، مضافا الى تعارف استعمال عنوان الاستقاء لخصوص الماء.

نعم: قد يستظهر أن الرواية ليست في مقام بيان الانفعال بالملاقات، بل في مقام الارشاد الى كيفية التخلص من عين النجاسة و هي لعاب الكلب حيث انها لو كانت في المقام الاول لما احتيج الى بيان كثرة الماء بما يكون أكرارا عديدة كما هو المستفاد من مجموع عنوان المستثنى.

فتكون نكتة استثناء الاكرار الكثيرة المكنى عنها بالاستقاء هو كونه من مصدر مائي بحجم كبير كي يستهلك لعاب الكلب بهذه الكمية الكبيرة لا لبيان موارد عدم الانفعال بالملاقات فلا تكون الرواية حينئذ في مقام الدلالة على المطلوب.

و قد يقال: في دفع هذه الخدشة أن في روايات المقام الكر قد ورد التعبير ب (بول الدواب و ولوغ الكلاب) و مع ذلك كانت الاجابة في تلك الروايات ب (اذا


[1] بحوث في شرح العروة الوثقى ج 1/ 104.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست