responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 508

........

حينئذ الاحتمال الأول، إلا أنه الظاهر تفاوت قيمة الجلد المذكى و الميت، فالبيع بقيمة الأول كاشف أيضا فلعله يبنى في مفاد الرواية على امارية اليد بمجردها إلا أن سوق الكفار اقوى امارية على عدم التذكية.

و لا بد حينئذ من أمارة اقوى من سوق الكفار كاشفة عن التذكية و هو اخبار ذي اليد المسلم أو تصرفه المجرد المتوقف على التذكية، و أما الشق الآخر في تفصيل الجواب فهو المفهوم و هو كون السوق للمسلمين فليس عليه السؤال حينئذ، و تتمة الكلام فيها تأتي في تنبيهات البحث.

و صحيحة حفص بن البختري قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه و لا يعلم انه هدي، قال:

ينحره و يكتب كتابا انه هدى يضعه عليه ليعلم من مرّ به انه صدقة» [1].

و في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع) قال: إذا أصاب الرجل بدنة ضالة فلينحرها و ليعلم أنها بدنة» [2]، و غيرها من روايات باب الذبح في الحج مما يدل على حجية اخبار ذي اليد أو الأثر الدال على التذكية منه، حيث قد فرض عطب الهدي في المكان الذي لا يعلم انه هدى، كما انها تدل على عدم أمارة الأرض مجردة عن الأثر.

محصّل مفاد الطوائف الثلاث

قد اختلفت فيه الأنظار فقيل بوقوع المعارضة بين اطلاق الأولتين، حيث أن


[1] الوسائل: أبواب الذبح من كتاب الحج: ب 31 الحديث 1.

[2] المصدر: حديث 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست