responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 509

........

الظاهر من الأولى هو جعل أصالة التذكية بمجرد الشك و عدم العلم لا لوجود أمارة و لا انصراف فيها الى ذلك بعد ما تقدم من الظهور، و على خلاف ذلك مفاد الطائفة الثانية، فتحمل الثانية على استحباب الاجتناب و يشهد له صحيح الحلبي المتقدم في الطائفة الثانية حيث أن الكراهة فيه في غير ما صنع في ارض الحجاز محمولة على التنزيه بقرينة بقية الروايات.

و كذا يشهد مصحح محمد بن الحسين الأشعري الدال على ثبوت البأس إذا لم يكن مضمونا و ان كان مأخوذا من السوق و هو محمول على التنزيه أيضا بقرينة ما دل على حجية السوق، و ترتفع الكراهة في موارد وجود الامارة على التذكية الذي هو مفاد الطائفة الثالثة [1].

و فيه:

أولا: إن سياق موثق ابن بكير الذي اشتمل على أن الصلاة فاسدة «لا يقبل اللّه تلك الصلاة فيما لا يؤكل لحمها حتى يصلها فيما يؤكل لحمه اذا علمت انه ذكي» آب عن الحمل على الاستحباب.

ثانيا: أن جعل عدّة من الامارات بالخصوص على التذكية خاصة مع وجود أصالة التذكية كوظيفة عملية، لمجرد رفع الكراهية و الحزازة لا يلتئم مع مفهوم ذلك الجعل الذي هو أن الأصل العملي يقتضي المنع في غير موارد تلك الامارات.

ثالثا: أن جعل وظيفتين عند الشك كأصلين عمليين متقابلين محمول


[1] جماعة منهم الشيخ عبد الكريم الحائري، و السيد السبزواري في مهذبه و غيرهما.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست