responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 507

........

(إسماعيل بن عيسى) كما لا يخفى و هو و ان لم يوثق إلا انه روى عنه إبراهيم بن هاشم و محمد بن علي بن محبوب و أحمد بن محمد بن عيسى عن ابنه سعد عنه، و في كتاب الحدود من الكافي في باب النوادر عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير (ع) و فيه نحو اشارة الى معروفيته و كونه معتمدا و صاحب مسائل معروفة كما ذكره الوحيد في تعليقته هذا مع عمل مشهور القدماء بها.

و هي دالة على حجية السوق للمسلمين بالمفهوم أي في فرض عدم بيع المشركين، كما انها دالة على حجية يد المسلم و اخبار ذي اليد بالمنطوق في فرض عدم سوق المسلمين أي فرض بيع المشركين.

و تقريب ذلك أن الراوي فرض أن البائع هو المسلم غير العارف لا المشرك أو المشركون، و تفصيل الجواب هو في نفس الفرض حيث أن التعبير عن المشركين البائعين بالجمع للدلالة على انتفاء سوق المسلمين و انها سوق مشتركة بينهم و بين المشركين أو أن الغالب فيها المشركين.

فحينئذ لزم السؤال من البائع أو الاكتفاء بالاستعمال منه الكاشف عن التذكية، و نكتة لزوم السؤال أو الاستعمال الكاشف كالصلاة فيه هو إما امارية سوق المشركين على عدم التذكية، فلا بد من قيام أمارة أقوى على التذكية فتكون الرواية دالة على كل ذلك، و اما أن وضع اليد بمجردها ليس أمارة على التذكية كأماريتها على الملكية، بل لا بد من التصرف الكاشف عن ذلك.

نعم لو بني على حرمة بيع الميت لكان البيع بنفسه كاشفا عن التذكية فيتعين

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست