نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 500
........
و هل هي في عرض واحد أو طولية يتضح الحال في ذلك و في ما تقدم من التفصيلات من الروايات الواردة:
الطائفة الأولى ما تدل على أن الأصل التذكية ما لم يعلم أن ميتة.
كموثقة سماعة انه سأل أبا عبد اللّه (ع) عن تقليد السيف في الصلاة و فيه الفراء [الغرا] و الكيمخت؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم انه ميتة» [1] و الكيمخت كما في بعض كتب [2] اللغة جلد الفرس أو الحمار المدبوغ مقابل الفرا، و هو يناسب المقابلة في الرواية أيضا.
و في مجمع البحرين فسّر بجلد الميتة المملوح و قيل هو الصاغري المشهور» انتهى و الثاني هو الذي ذكرناه أولا، و لعل المتعارف في جلود الدواب أخذها مما ماتت اذ لا يتعارف ذبحها للأكل فيكون المعنى واحد.
و معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (ع) أن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنها و بيضها و فيها سكّين، فقال أمير المؤمنين (ع): يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل، لأنه يفسد و ليس له بقاء، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل له يا أمير المؤمنين (ع) لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي؟ فقال: هم في سعة حتى يعلموا» [3] حيث أن فرض السؤال هو تردد