responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 499

(مسألة: 6) ما يؤخذ من يد المسلم من اللحم و الشحم و الجلد محكوم بالطهارة (1) و ان لم يعلم تذكيته،

المذكى بحكم الميتة في النصوص، أي انه محكوم بالميتة فتترتب عليه، و ليس بتنزيل كي يبحث أنه بلحاظ مطلق الآثار أو بعضها.

و أما مخالفة صاحب المدارك و الحدائق فليس في ذلك و انما هو في حجية الاستصحاب في نفسه أو في مقابل أصالة الطهارة، و كل من الوجهين حرّر ضعفه في محلّه.

و من ذلك يتضح أن باصالة عدم التذكية لا مجرى لاصالة عدم الميتة لانه مسببي، هذا مع انه سيأتي تقريب إمارية سوق الكفار على الميتة، لكنه في خصوص المشكوك المجلوب من عندهم.

قاعدة: سوق المسلمين و أرضهم

(1) بلا خلاف في الجملة، و ذهب الشيخ و الفاضل و الكركي الى التقييد بغير المستحل للميتة بالدبغ، و الشهيد الى التقييد بالاخبار في المستحل، و في مقابل ذلك ذهب صاحب المدارك و جماعة الى كون الأصل عند الشك هو جواز الاستعمال حتى يعلم كونه ميتة، لدلالة بعض النصوص أو لعدم جريان استصحاب عدم التذكية.

و مقتضى القاعدة تقدم أنه استصحاب عدم التذكية، و يترتب عليه أحكام الميتة، و أما الامارات المثبتة للتذكية فهي اليد للمسلم و سوق المسلمين و أرضهم

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست