responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 501

........

اللحم بين المذكى و الميتة.

و رواية علي بن أبي حمزة أن رجلا سأل أبا عبد اللّه (ع)- و انا عنده- عن الرجل يتقلّد السيف و يصلّي فيه؟ قال: نعم، فقال الرجل: ان فيه الكيمخت قال:

و ما الكيمخت؟ قال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا، و منه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت انه ميتة فلا تصلّ فيه» [1].

و صحيحة جعفر بن محمد بن يونس أن أباه كتب الى أبي الحسن (ع) يسأله عن الفرو و الخف، ألبسه و أصلي فيه و لا أعلم انه ذكى؟ فكتب: لا بأس به» [2]، و غيرها من الروايات إلا انها أضعف ظهورا منها مع كونها في موارد وجود الإمارات من السوق أو اليد أو أثر الاستعمال الدال على التذكية و ان عدّت في بعض الكلمات من الروايات المطلقة لكن سيأتي ضعفه.

الطائفة الثانية ما تدل على أن الاصل عند الشك عدم التذكية إلا أن تحرز:

مثل موثقة ابن بكير «فان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و .... و كل شيء منه جائز إذا علمت انه ذكى قد ذكّاه الذبح» [3].

و كذا ما ورد [4] من لزوم العلم باستناد الموت في الحيوان الى سبب التذكية من آلة صيد أو ذبح، و البناء على حرمة الأكل عند التردد في استناده الى السبب المحلل


[1] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 50 الحديث 4.

[2] الوسائل: أبواب لباس المصلي: ب 50 الحديث 4.

[3] الوسائل: أبواب لباس المصلي: ب 27 الحديث 1.

[4] الوسائل: أبواب الصيد: ب 5، 14، 16، 18، 19؛ أبواب الصيد: ب 3؛ أبواب الذبائح.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست