responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 496

........

ثالثا: أن الميتة اذا كانت بمعنى زهوق الروح الخاص فلا تضاد التذكية بمعنى المسبب حيث أن السبب هو موجب القتل الخاص الشرعي من فري الأوداج و غيره.

و ان جعلت التذكية بمعنى زهوق الروح بالسبب الخاص الشرعي فهي و إن قابلت الميتة بمعنى زهوق الروح بغير السبب الشرعي، إلا أنه على ذلك لا تكون التذكية مجعولة شرعا مع أن الفرض هو جعلها كما في قوله «لا ذكاة إلا بحديدة» «للبقر الذبح و ما نحر فليس بذكى» و «إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن فهو ذكى» «ذكاته (الجنين) ذكاة أمه» «إذا أرسلت الكلب المعلم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته» «السمك ذكاته اخراجه حيا من الماء».

هذا مضافا الى ما دللنا عليه في بحث التذكية أنها و الميتة من الاحكام الوضعية، و من هنا كان كل من ذهب في معنى الميتة الحرام و النجسة الى المقابل للتذكية فيلزمه الالتزام بانها حكم وضعي موضوعه عدم وقوع سبب التذكية.

الثاني: الحكم بأن كل ما اختلت شرائطه فهو ميتة عند الجميع

ما عدا القائل بالمسلك الثالث في معنى الميتة الذي تقدم في المقام الأول بحسب الحكم الواقعي من اختصاص الميتة و النجاسة واقعا بما مات حتف أنفه دون مطلق المذبوح- مع أن أكثر أدلة شرائط التذكية في الذباحة و الصيد هي بلسان النهي عن أكل فاقد الشرط أو الحكم على الفاقد بانه ليس بمذكى.

و مع ذلك فالكل في مقام الحكم الواقعي استفاد منها الحكم تعبدا على عدم المذكى واقعا بأنه ميتة، و ان كان مذبوحا بغير الشرائط و لم يمت حتف أنفه،

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست