responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 495

........

و الميتة بمعنى زهوق الروح مطلقا أو بنحو خاص و هو ما مات حتف أنفه و ان كانت تحققها تكويني، الا أنها بالمعنى المقابل للمذكى تحققها اعتباري كما قدمناه في بحث التذكية (في بول و غائط مشكوك اللحم) و انها بالمعنى المزبور كانت متداولة في البناء العقلائي كبناء قانوني لديهم في قبال المذكى لا كارتكاز لغوي بحت فقط.

فكما أن في البناء العقلائي يوجد التقنين في الحكم الاصولي كحجية الظواهر و خبر الواحد و البراءة العقلية، و يوجد الحكم الفقهي كثبوت الضمان بالاتلاف و التغرير، كذلك لديهم مثل هذا الحكم الوضعي و هو الحكم بالتذكية و الميتة، فلم تكن حقيقة شرعية و لا بتأسيس من الشرع و انما هو امضاء غاية الأمر الامضاء غالبا فيه تقييد من جهة للاعتبارات القائمة عند العقلاء أو توسعة من جهة أخرى.

إن قلت: على القول بان التذكية اسم السبب لا المسبب و تقابلها الميتة بمعنى زهوق الروح الخاص أي من غير سبب شرعي تكون الميتة حينئذ ذات وجود تكويني لا أمر اعتباري فليس من موضوع و محمول في البين.

قلت: يرد عليه:

أولا: أن التذكية بمعنى المسبب و هو النقاوة أو الطهارة الخاصة كما دللنا عليه سابقا، فما هو مضاد له في رتبتها، و ليس هو الزهوق الخاص بل عنوان الميتة الاعتباري.

ثانيا: أن التذكية حكم شرعي وضعي بالاتفاق، فكذا ما هو مضاد له كما هو ظاهر ألسنة الروايات المتقدمة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست