نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 492
........
و الحكم بكونه ميتة مع انه ليس من ما مات حتف انفه بل مما اختلت فيه شرائط الصيد و التذكية، فعدمها محكوم شرعا بكونه ميتة، فهو تعبد في الموضوع لا انه مصداق حقيقي بحسب ما للعنوان من معنى لغوي.
الطائفة الثالثة: ما دل على أن ما ذبحه المحرم من الصيد هو ميتة
و كذا ما ذبح في الحرم.
مثل موثق إسحاق عن جعفر (ع) ان عليا (ع) كان يقول: «إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم، و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم» [1]، و مثله رواية وهب و غيرها مما دل على حرمة أكله في طول الحكم بأنه ميتة.
و الغريب: أن السيد الخوئي «قدّس سرّه» مع اختياره للقول الأول، اشكل على التردد في نجاسة الصيد المذبوح من المحرم- من جهة أن التنزيل في الرواية هل هو مطلق لكل آثار الميتة أو لبعضها خاصة و هي الحرمة- أشكل بأن اطلاق الميتة ليس من باب التنزيل و التشبيه بل من باب الحكم تعبدا بانه ميتة [2].
وجه الغرابة: أنه «قدّس سرّه» يذعن أن ذلك من جهة اختلال بعض شرائط التذكية و هو كون الذابح محلا أي من جهة عدم التذكية فيكون عدم المذكى محكوما بانه ميتة، و لا خصوصية للمورد و انما هو مثال لاختلال بعض شرائط التذكية.
و مثله صحيح مسمع عن أبي عبد اللّه في رجل حلّ رمي صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرام مثل الميتة» [3].