responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 492

........

و الحكم بكونه ميتة مع انه ليس من ما مات حتف انفه بل مما اختلت فيه شرائط الصيد و التذكية، فعدمها محكوم شرعا بكونه ميتة، فهو تعبد في الموضوع لا انه مصداق حقيقي بحسب ما للعنوان من معنى لغوي.

الطائفة الثالثة: ما دل على أن ما ذبحه المحرم من الصيد هو ميتة

و كذا ما ذبح في الحرم.

مثل موثق إسحاق عن جعفر (ع) ان عليا (ع) كان يقول: «إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم، و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم» [1]، و مثله رواية وهب و غيرها مما دل على حرمة أكله في طول الحكم بأنه ميتة.

و الغريب: أن السيد الخوئي «قدّس سرّه» مع اختياره للقول الأول، اشكل على التردد في نجاسة الصيد المذبوح من المحرم- من جهة أن التنزيل في الرواية هل هو مطلق لكل آثار الميتة أو لبعضها خاصة و هي الحرمة- أشكل بأن اطلاق الميتة ليس من باب التنزيل و التشبيه بل من باب الحكم تعبدا بانه ميتة [2].

وجه الغرابة: أنه «قدّس سرّه» يذعن أن ذلك من جهة اختلال بعض شرائط التذكية و هو كون الذابح محلا أي من جهة عدم التذكية فيكون عدم المذكى محكوما بانه ميتة، و لا خصوصية للمورد و انما هو مثال لاختلال بعض شرائط التذكية.

و مثله صحيح مسمع عن أبي عبد اللّه في رجل حلّ رمي صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم؟ فقال: لحمه حرام مثل الميتة» [3].


[1] الوسائل: أبواب تروك الاحرام: ب 10.

[2] المعتمد: ج 3/ 388.

[3] الوسائل: أبواب كفارات الصيد: ب 29.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست