responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 491

........

كصحيح الكاهلي عن قطع أليات الغنم «ان في كتاب علي (ع): أن ما قطع منها ميّت، لا ينتفع به»، و في مصحح أبي بصير «إنها ميتة».

فان الحكم بنجاستها في طول الحكم تعبدا بانها ميتة المترتب على عدم تذكية الحيوان، و إلا فالقطع يوجب انهار الدم و عدم تخثره في الجزء المقطوع الذي هو حكمة القذارة كما في بعض الروايات و كذا في صحيح أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة» [1].

الطائفة الثانية: ما دل على أن الأجزاء المقطوعة من الصيد بالحبالة هو ميتة [2].

كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع) ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت»، و في صحيح زرارة عن أحدهما (ع) «فهو ميتة أو ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه» و غيرهما و التقريب ما سبق.

و نظيرها صحيح النضر بن سويد عن بعض أصحابه رفعه في الظبي و حمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، قال: «لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فاذا تحرّك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة» [3].

و بمضمونها عدة معتبرات تحرّم الجزء الذي لا يتحرك و هو في طول الاعتبار


[1] الوسائل: أبواب غسل المس: ب 2.

[2] الوسائل: أبواب الصيد: ب 24.

[3] الوسائل: أبواب الصيد: ب 35.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست