نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 491
........
كصحيح الكاهلي عن قطع أليات الغنم «ان في كتاب علي (ع): أن ما قطع منها ميّت، لا ينتفع به»، و في مصحح أبي بصير «إنها ميتة».
فان الحكم بنجاستها في طول الحكم تعبدا بانها ميتة المترتب على عدم تذكية الحيوان، و إلا فالقطع يوجب انهار الدم و عدم تخثره في الجزء المقطوع الذي هو حكمة القذارة كما في بعض الروايات و كذا في صحيح أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة» [1].
الطائفة الثانية: ما دل على أن الأجزاء المقطوعة من الصيد بالحبالة هو ميتة[2].
كصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: «قال أمير المؤمنين (ع) ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت»، و في صحيح زرارة عن أحدهما (ع) «فهو ميتة أو ما أدركت من سائر جسده حيا فذكه ثم كل منه» و غيرهما و التقريب ما سبق.
و نظيرها صحيح النضر بن سويد عن بعض أصحابه رفعه في الظبي و حمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان، قال: «لا بأس بكليهما ما لم يتحرك أحد النصفين، فاذا تحرّك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنه ميتة» [3].
و بمضمونها عدة معتبرات تحرّم الجزء الذي لا يتحرك و هو في طول الاعتبار