نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 490
........
العنوانين، و منه يظهر اندفاع التنافي بين أخذ عدم التذكية فيها و بين ظهور أكثر أدلة النجاسة في موضوعية الميتة.
هذا مع أن ما ذكر من الارشاد الى عنوان الميتة هو بعينه وارد في دليل الحرمة و المانعية فالتفكيك في الاستظهار تحكّم، لا سيما بعد ما تقدم من ضعف استظهار ذلك من الآية و الروايات.
لكن الصحيح: أن هذا المقدار من مفاد الروايات المستدل بها على الوجه المزبور لا يستفاد منها أكثر من الملازمة بين عنوان عدم التذكية و عنوان الميتة.
و أما التعبد بالحكومة التفسيرية أو نحو جعل للحقيقة الشرعية في المعنى فلا، إذ ذلك يحتاج الى مئونة لفظية مثل أعني أو توسيط (هو) و نحوها، نعم هذه الملازمة ستتضح فائدتها في الاستدلال على القول الثالث.
وجه القول الثالث
أما وجه الثالث فأمور:
الاول: هو ما ورد من طوائف الروايات
التي مفادها الحكم شرعا و تعبدا على عدم المذكى بأنه ميتة من باب الإلحاق الموضوعي و الحكومة و التوسعة في الموضوع في الجعل لا في الدلالة، أو أن مفادها التنزيل و التشبيه بالميتة من باب الإلحاق الحكمي المحمولي، و الحكومة في الدلالة، و ان كان الصحيح هو الأول كما سيتضح و هي النكتة العمدة في هذا القول، و هي:
الطائفة الاولى: ما دل على أن ما يبان من أجزاء الحيوان الحيّ ميتة