responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490

........

العنوانين، و منه يظهر اندفاع التنافي بين أخذ عدم التذكية فيها و بين ظهور أكثر أدلة النجاسة في موضوعية الميتة.

هذا مع أن ما ذكر من الارشاد الى عنوان الميتة هو بعينه وارد في دليل الحرمة و المانعية فالتفكيك في الاستظهار تحكّم، لا سيما بعد ما تقدم من ضعف استظهار ذلك من الآية و الروايات.

لكن الصحيح: أن هذا المقدار من مفاد الروايات المستدل بها على الوجه المزبور لا يستفاد منها أكثر من الملازمة بين عنوان عدم التذكية و عنوان الميتة.

و أما التعبد بالحكومة التفسيرية أو نحو جعل للحقيقة الشرعية في المعنى فلا، إذ ذلك يحتاج الى مئونة لفظية مثل أعني أو توسيط (هو) و نحوها، نعم هذه الملازمة ستتضح فائدتها في الاستدلال على القول الثالث.

وجه القول الثالث

أما وجه الثالث فأمور:

الاول: هو ما ورد من طوائف الروايات

التي مفادها الحكم شرعا و تعبدا على عدم المذكى بأنه ميتة من باب الإلحاق الموضوعي و الحكومة و التوسعة في الموضوع في الجعل لا في الدلالة، أو أن مفادها التنزيل و التشبيه بالميتة من باب الإلحاق الحكمي المحمولي، و الحكومة في الدلالة، و ان كان الصحيح هو الأول كما سيتضح و هي النكتة العمدة في هذا القول، و هي:

الطائفة الاولى: ما دل على أن ما يبان من أجزاء الحيوان الحيّ ميتة

لا ينتفع بها [1].


[1] الوسائل: أبواب الذبائح: ب 30.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست