responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489

........

عنوان الميتة [1].

و هو محل نظر:

أما الاول: فلانه غير مستبعد عن محط فرض السائل ما اختلت فيه شرائط التذكية إذ مع فرض كل من الأولين يكون وقوع الثالث محتملا جدا، لا سيما في قوله (ع) «إذا رميت و سميت» مما هو ظاهر في اعتبار كل شرائط التذكية، و انه بنقص بعضها فهو من العنوان المضاد، و كذا ما فرض فيها اختلاط المذكى بالميت من جلود الحمر فان الميت قد يكون لاصطياده في بلاد الكفر و اجتلابه منها.

مع أن دعوى استعمال الميتة عند السائل في خصوص ما مات حتف أنفه لازمه ذلك أيضا في أدلة نجاسة الميتة، فيدعى ندرة ما اختلت فيه شرائط التذكية و ان المراد فيها ما مات حتف أنفه.

و الغريب: ان القائل بأن الحصر في المقام اضافي، قد استدل بصحيحة عبد اللّه بن جعفر في فأرة المسك بمفهومها على نجاسة المأخوذة من غير المذكى الذي هو مفهوم المنطوق فيها، معللا ذلك أن وجه البأس في غير المذكى ليس إلا لنجاسته، هذا مع أنه (قدّس سرّه) يجعل الميتة موضوع النجاسة فما ذكره في فأرة المسك نحو إذعان بالقول الثاني أو الثالث.

و أما الثاني: فلانه لا بد من المناسبة بين عدم التذكية و عنوان الميتة كي يمكن توسيط المفهوم في الروايات الذي في المنطوق- في الارشاد الى عنوان الميتة، و هذه المناسبة أو الملازمة عند القائل بالمسلك الثاني هي تدليل على المرادفة بين


[1] بحوث في شرح العروة: 3/ 120.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست