responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 488

........

الثالثة: صحيح عبد اللّه بن جعفر المتقدم في الصلاة و معه الفأرة؟ فكتب (ع): «لا بأس به إذا كان ذكيا» [1] بناء على تفسير التذكية بالمأخوذ من المذكى شرعا سواء رجع الضمير الى الظبي أو الفأرة، حيث أن المنع منها على التفسير المزبور لا يكون إلا للنجاسة كما تقدم.

الرابعة: رواية علي بن أبي حمزة «قال (ع): ما الكيمخت؟ فقال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا و منه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه» [2] و نظيره صحيح [3] ابن أبي نصر عن جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية، أ يصلي فيها؟ فقال (ع): نعم ليس عليكم المسألة»، و غيرها من الروايات المقابلة بين العنوانين بحيث يظهر منها أن الميتة هو ما ليس بمذكى.

و أشكل على دلالتها: أولا: بأن الحصر في كثير منها اضافي بالنسبة الى ما كان السائل يبتلى به مما كان دائرا بين ما مات حتف أنفه و ما كان مذكى، و الشاهد على ذلك هو فرض السائل فيها ذلك خارجا من حيوانات الصيد التي يدور أمرها بين ذلك [4].

ثانيا: ان ما يستظهر منها أخذ عدم التذكية موضوعا للنجاسة انما هو بالمفهوم و الدلالة الالتزامية، و هو يحتمل الارشاد الى ما هو موضوع النجاسة في الأدلة الاخرى و هو عنوان الميتة، هذا مع أنه لا بد من رفع اليد عن ظهورها في موضوعية عدم التذكية للنجاسة على فرض دلالتها نظرا الى كثرة ما دل على أخذ


[1] الوسائل: أبواب لباس المصلي: ب 43.

[2] المصدر: باب 55 حديث 2.

[3] المصدر: باب 55 حديث 1.

[4] التنقيح: 2/ 535.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست