responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487

........

المانعية لما لا يؤكل لحمه، فليس مأكولية لحم الحيوان شرطا كي يكون ما ظاهره الاشتراط فيه و هو التذكية شرطا أيضا.

رابعا: أن الميتة حيث أن الأقوى ان جهة مانعيتها هي النجاسة لا الوجوه الأخرى، كان ما ظاهره اشتراط التذكية هو لرفع مانعية النجاسة، حيث أن بعض انواع النجاسة قد اعتبر مانعا حتى في ما مع المصلي كالميتة و كما دون الدرهم من الدماء الثلاثة، إذ ليس ذلك من اعتبار الطهارة الخبثية.

وجه القول الثاني

و أما وجه الثاني: فقد يستدل عليه بعدّة روايات مضافا الى ما تقدم في تقريب الآية:

الأولى: موثقة سماعة الواردة في جلود السباع «إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا» [1]، حيث أن الذيل المذكور فيه عنوان الميتة تفريع على انتفاء التذكية بالشرائط فالعنوان في الذيل هو بيان لمفهوم الشرطية في الصدر.

الثانية: مكاتبة الصيقل قال: كتبت الى الرضا (ع): اني أعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها؟ فكتب (ع) إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت الى أبي جعفر الثاني (ع): اني كتبت الى أبيك (ع) بكذا و كذا، فصعب عليّ ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب (ع) إليّ: كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّه، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس» [2] فإن المفهوم هو ثبوت البأس و هو النجاسة إذا لم يكن ذكيا.


[1] الوسائل: أبواب النجاسات ب 49 ح 2.

[2] المصدر: باب 49 حديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست