responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 477

ذبح على غير الوجه الشرعي،

في امكان التمسك بعموم نجاسة الميتة باستصحاب عدم المخصص أي أصالة عدم التذكية، كما أن مقتضى الأصل العملي هو النجاسة حيث أن الموضوع مركب من الميت الذي زهقت روحه و ليس بمذكى أو لم تقع عليه التذكية.

و أما على الثالث فالحرمة كالاولين، و أما النجاسة فخاصة بما مات حتف أنفه و أما المذبوح بسبب شرعي أو غير شرعي كذلك الصيد بسبب شرعي أو غير شرعي فطاهر واقعا، و أما عند الشك في الموت حتف الأنف فأصالة عدم الموت حتف الأنف الذي هو عنوان وجودي- سواء قلنا بأن الموت حركة الروح الى الخارج أو انعدام و انفصال الروح عن البدن- نافية لموضوع النجاسة فتجري قاعدة الطهارة.

هذا فضلا عن الشك في وقوع التذكية الشرعية مع العلم بأصل الذبح أو الصيد فانه طاهر واقعا، ثم انه لا يخفى افتراق الأقوال في المانعية للصلاة من جهة عنوان الميتة سواء كان وجه المانعية فيها هو النجاسة أو هو نفس العنوان و ذات الموتان مطلقا، و سواء عند العلم أو الشك.

هذا محصّل الفرق بين الأقوال: ففي المسألة مقامان:

الأول: تحديد الميتة التي هي الموضوع من بين الاقوال الثلاثة.

الثاني: تحديث ماهية عنوان الميتة بحسب الحكم الظاهري.

[أما المقام الاول:] تحديد لمعنى الميتة

أما المقام الاول: فيمكن

الاستدلال للقول الثالث

بتنصيص بعض اللغويين كالفيومي في المصباح على اختصاص وضعه اللغوي بذلك، و لم يثبت تصرف

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست