نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 476
(مسألة 5): المراد من الميتة (1) أعم مما مات حتف أنفه أو قتل أو
قاعدة: الميتة و عدم المذكى
الاقوال في المسألة
(1) كما هو المعروف المشهور في الكلمات، و القول الآخر هو أنها مطلق ما زهقت روحه بسبب شرعي أم لا أي بمعنى الموتان المقابل للحيّ، و قد حكاه في العوائد عن بعض المشايخ في شرحه على النافع، و القول الثالث أنه خصوص ما مات حتف أنفه في قبال الحيّ و المذبوح بسبب شرعي أو غير شرعي.
و قد حكاه شارح نجاة العباد (قدّس سرّه) عن بعض المشايخ المتأخرين، كما حكى السيد البروجردي عن بعض اختياره، و مال إليه موضوعا لا حكما في المذبوح بسبب غير شرعي هذا و لاصحاب القول الأول ثلاث تفاصيل يأتي ذكرها.
ثمرة الاقوال
و لا يخفى ظهور الثمرة بين الأقوال في الحكم الواقعي و الظاهري عند الشك.
فعلى الأول الحرمة و النجاسة تشمل الميت حتف أنفه و المذبوح بسبب غير شرعي دون المذكى بالسبب الشرعي، و عند الشك في وقوع التذكية لا يمكن التمسك بعموم نجاسة الميتة، كما أن الاصل العدمي ناف لموضوع النجاسة فتجري قاعدة الطهارة.
و أما على الثاني فالحرمة و النجاسة كالاول إلا أن خروج المذكى حكميّ لا موضوعي، أي بالتخصيص لا بالتخصص، و حينئذ يفترق عن الأول عند الشك
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 476