responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 470

نعم لا اشكال في طهارة ما فيها من المسك (1)، و أما المبانة من الميت ففيها اشكال (2) و كذا في مسكها

طهارة مسك الفأرة

(1) طهارة ذاتية مجمع عليها في الكلمات، و أما العرضية فعن كاشف اللثام النجاسة مع الرطوبة بناء على مختاره في نجاسة الفأرة من غير المذكى، بل قد يظهر من كلمات بعض أجلة العصر الاشكال في الذاتية إذا لم يحن أوان الانفصال باعتبار عدم استحالة الدم مسكا، و عند الشك في أقسام المسك قيل بالتمسك بعموم نجاسة الدم بعد كونه منه و استصحاب عدم المخصص أو بالتمسك باستصحاب دمويته لو فرض التغاير بالاستحالة إلا أنه منع لوجود الموضوع.

و على كل حال فقد عرفت طهارته الذاتية و العرضية مطلقا مما تقدم بعد عدم كونه من اجزاء الحيوان و عدم كونه دما بل هو مادة في الدم تفرزها منه غدّة في رأس الكيس (الفأرة)، و قد شبّهها البعض بمادة السكر في الدم غاية الأمر للحيوان غدّة تصفي دمه منها.

هذا مضافا الى ما ورد في الروايات [1] من استحبابه للصلاة و غيرها الدال في الجملة على طهارة المأخوذ من الحي الذي هو المتعارف وجوده.

الفأرة المبانة من الميتة

(2) قد تقدم وجهه و دفعه و هو أن الفأرة المستعملة هي الكيس الذي يجفف، و هو ليس مما تحله الحياة بل ليس من الأجزاء بل بمنزلة قشر و كيس البيضة، و ان المسك ليس دما و ان كان من افرازات الدم بتوسط الغدة، نعم المغشوش المخلوط بالدم نجس بالملاقاة.


[1] الوسائل: أبواب لباس المصلي: ب 43.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست