responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 471

نعم إذا أخذت من يد المسلم (1) يحكم بطهارتها، و لو لم يعلم أنها

امارية يد المسلم

(1) على القول بالتفصيل بين المأخوذ من الميتة و غيرها، تارة يقع التردد في الاخذ من الحيوان الحي أو الميت أو المذكى مع عدم العلم بالموت، و اخرى مع العلم بالموت و ثالثة من الميت أو المذكى.

أما الصورة الأولى فاستصحاب حياته أو أصالة الطهارة في المشكوك في طهارته الذاتية يغنيان عن اليد، نعم مع وجودها تقدم عليهما، إلا أن تكون الفأرة مجلوبة من يد كافر سابقة و لم يتعاط المسلم معها بما ينبأ عن طهارتها.

و أما الصورة الثانية فقد يفصّل [1] بين ما علم تاريخ الموت و جهل تاريخ الأخذ و بين الشقوق الأخرى حيث أن استصحاب عدم الموت غير جار فيجري أصالة عدم الأخذ الى حين الموت فيثبت النجاسة لو لا قاعدة اليد، أو توقع [2] المعارضة بين الأصلين في المعلوم و المجهول التاريخ فتجري أصالة الطهارة.

إلا أن الصحيح أن أصالة عدم الأخذ الى حين الموت أصل مثبت باللازم بالنسبة الى موضوع النجاسة و هي الفأرة المأخوذة من الميت، فالأصل النافي لموضوع النجاسة ان جرى كما لو لم يكن الموت معلوم التاريخ فهو، و إلا فاصالة الطهارة إذا لم تكن قاعدة اليد.

و أما الصورة الثالثة فاصالة عدم التذكية مثبتة للموضوع بناء على أنه الموضوع للنجاسة و نفس عنوان الميتة، نعم قد يستظهر من صحيح عبد اللّه بن جعفر المتقدم بناء على إرادة التذكية الشرعية فيه أن موضوع المنع من الصلاة


[1] المستمسك: 1/ 269.

[2] التنقيح: 2/ 524.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست