responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 469

........

تصل في شيء منه و لا في شسع» [1]، يعلم أن اشتراط التذكية زيادة على كونه مما يؤكل، و كذا مانعية الميتة هو لأجل اشتراط الطهارة أو مانعية النجاسة، إذ ليس لسان الصحيحتين الاستثناء و التخصيص من مانعية غير المذكى و الميتة بل لسان التخصص و الخروج موضوعا.

و الأقرب عوده الى المسك و ذلك لكون المتعارف في استعمال الفأرة حسب ما يظهر مما تقدم نقله عن الكتب المختصة هو تيبيس و تجفيف الكيس المتصل بالمسك كما في كيس الانفحة مجردا عن نسيج الخلايا المحيط به و الجلدة، و على ذلك فهو ليس مما تحله الحياة كي يشترط ذكاته، بل الاشتراط عائد الى المسك لكثرة وقوع النوع المختلط منه بالدم و الأرواث، أو توقيا عن تلوث الكيس بالدم الذي يدخل فيه عن طريق الغمز في أطراف السرة كما تقدم أو بأجزاء أخرى من الحيوان.

و حينئذ فاطلاق الصحيح الأول على حاله.

الثالثة: صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (ع)

قال: كانت لرسول اللّه (ص) ممسكة إذا هو توضأ أخذها بيده و هي رطبة، فكان إذا خرج عرفوا أنه رسول اللّه (ص) برائحته» [2]، و مدلولها لا يقاوم مفاد الصحيحة الثانية لو تم في الاشتراط لا سيما و أن الممسكة يحتمل معان منها الخلق من الثياب التي أمسكت كثيرا و منها الفأرة، فتحصّل عدم ما يخالف مقتضى القاعدة من الأدلة الخاصة.


[1] الوسائل: أبواب المصلي: ب 1 الحديث 2.

[2] الوسائل: أبواب لباس المصلي: ب 43 الحديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست