responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 462

(مسألة 2): فأرة المسك المبانة من الحيّ طاهرة (1) على الأقوى، فيظهر طهارة تلك الأجزاء بعد نتفها لمانعية حمل النجاسات في الصلاة أو لتنجس اليد مع الرطوبة.

و أشكل: بكون خروج الدم لازما غالبيا فلا يقاس التعرض له بالنادر كرطوبة اليد، و أما مانعية حمل النجاسات فممنوع مطلقا أو في الاكوان الصلاتية المتخللة غير الاجزاء [1].

و فيه: منع ندرة رطوبة الجروح بل هي أكثر غلبة من سيلان الدم، و أما حمل النجاسة فمانعيته تامة كما يأتي لعدة روايات [2]، و الموانع ليست على نسق الشروط في الاختصاص بالاجزاء.

ثم أنه يتضح بالصحيحة المزبورة عدم صحة التقييد الذي ذكره غير واحد من المحشين بالتي لم تبق فيها الحياة، و علامة ذلك انفصالها بسهولة من غير ألم، حيث أن الألم قد يكون لاتصالها بالأجزاء الحية.

و هل يحكم بنجاستها لو كانت متصلة مع الميت و ان كانت بلغت أوان الانفصال فلم تكن فيها حياة وجهان؟ لا يخلو الثاني من قوة بعد استظهار عدم موضوعية الانفصال الفعلي.

حكم فأرة المسكسند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة، 5جلد، صحفى - قم - ايران، چاپ: 1، 1415 ه.ق.

1) اختاره في التذكرة و الذكرى و المدارك و غيرهم، خلافا لما عن كشف اللثام من نجاستها مطلقا إلا مع ذكاة الظبي، و عن المنتهى نجاستها إذا انفصلت


[1] التنقيح ج 2/ 518.

[2] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 26 الحديث 12 و ب 40 الحديث 5 و ب 24 الحديث 2 و كذلك أبواب لباس المصلي: ب 1 الحديث 2 بناء على مانعية الميتة من جهة النجاسة كما هو الأقوى.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست