responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 461

إلا الأجزاء الصغار (1)، كالثالول و البثور و كالجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب عند الحك و نحو ذلك.

الأجزاء الميتة من الحيّ، و من قصور الأدلة الخاصة و منع عموم الميتة للأجزاء المزبورة و قيام السيرة على الطهارة، و سيأتي تتمة الكلام فيه.

استثناء الاجزاء الصغار

(1) كما استثناه جماعة كثيرة لانصراف الأدلة العامة و الوجوه المتقدمة، أو لكون مقتضى القاعدة الطهارة في الأجزاء المبانة، و غاية ما خصصت بالأجزاء الكبيرة المقطوعة، و لقيام السيرة و هو مورد يعم فيه الابتلاء من دون تنصيص مخالف في المقام.

و العمدة مضافا الى الوجه الاخير، هو أن منشأ الانصراف ظهور الأدلة العامة السابقة فيما يطرأ عليه الموتان و زوال الروح بنحو يعدّ طار على خلاف مقتضى الطبيعة، و هو لا يشمل الأجزاء التي تنفصل بطبعها للنمو و التجدد كأمثلة المتن و غيرها، و لعل الى ذلك تشير صدر صحيحة حريز المتقدمة الوارد في الأجزاء التي تنفصل بطبعها عن الحيّ «و كلّ شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي».

و استدل بصحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول و هو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال: ان لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، و ان تخوّف ان يسيل الدم فلا يفعله» [1].

حيث يظهر من الذيل كونه (ع) في صدد الصحة الفعلية من جميع الجهات،


[1] الوسائل: أبواب النجاسات: ب 63.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست