responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 460

........

فرض في رواية الحسن بن علي مفروغية عدم أكلها و تخصيص الانتفاع بالاصطباح بها، سيّما و أن القطع بآلة الصيد كما في رواياته موضع للشبهة في كونه نحو اصطياد للحيوان و أجزائه.

و من المقابلة فيها بين عنوان الميتة و التذكية يعلم عموم التنزيل في الآثار لو سلم عدم كون مصداقيته للعنوان حكما شرعيا مع أن الصحيح هو الثاني، حيث أن الحكومة في المدلول لا في الدال لتكون تفسيرية من شئون الدلالة، إذ العنوان اعتباري قابل للانشاء بعد كون التذكية المضادة له اعتبارية أيضا.

و حينئذ يكون ظاهر المفاد المطابقي- و هو إنشاء العنوان على المصداق، و الحكم به- محكّم لا يرفع اليد عنه الى إنشاء اللازم و الآثار (كالحرمة) و تمام الكلام في الفرق بين التنزيل و الحكومة الواقعية يأتي في بحث الشك في الميتة، هذا مع أن الروايات غير مختصة بمأكول اللحم اذ شرائط الصيد المستفادة منها تعم غير مأكول اللحم المصطاد لاجل تذكيته و طهارته، مضافا الى صراحة رواية الحسن بن علي في النجاسة، فاحتمال إرادة الحرمة التكليفية منها [1]، في منتهى الضعف.

و مرسل أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (ع) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة» الحديث (5).

ثم أنه لو مات العضو و لم يقطع و لم ينفصل بنحو كان مستعدا لأن يجيف و يخيس أو تحقق ذلك ففيه وجهان، من كون النجاسة مقتضى القاعدة في


[1] المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، كتاب الطهارة.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست