responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46

........

فوق [1].

دليل القول الاول

أولا: التمسك بإطلاق بعض الروايات

تمسك المشهور بروايات عديدة، و قبل الدخول في ذكر تصوير دلالتها، قد يقرب الاطلاق فيها ببيان عام جار و معاضد لدلالتها على الاطلاق أو العموم، و هو ترك الاستفصال فيها و هذا يكفي للتمسك بالإطلاق، و إلا يكون من موارد الاغراء بالجهل.

و فيه: أن ترك الاستفصال أنما يتأتى في المورد الذي يجمل السائل مورد سؤاله بلا دلالة لفظية أو حالية على دخول مورده في أحد شقوق الطبيعة الكلية، فحينئذ تكون الاجابة منه عليه السلام بلا استفصال و استفسار من السائل على تعيين مورده تكون تلك الاجابة عين الاطلاق، اذ لو كان لاحد الشقوق دخل لكان على الامام عليه السلام ان يستفصل من السائل كي لا تندرج الشقوق الخارجة عن موضوع الحكم فيه، فحيث ترك الاستفصال يدل على كون الحكم و المحمول على كلي الطبيعة.

و هذه الضابطة لا تتأتي في ما نحن فيه إذ مورد اسئلة الرواة محتفة بقرائن إما لفظية او حالية دالة على قلة المضاف الذي وقع السؤال عن حكمه، فليس السؤال مجمل حينئذ في المورد كي تكون الاجابة المطلقة محمولة على كلي الطبيعة و انما هي محمولة على المورد المقيد بالقلة.


[1] و قد حكى الاستاذ أن شيخه الاستاذ الميرزا هاشم الآملي- قدّس سرّه- مال إليه في بحثه.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست