نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 47
........
و الروايات التي تمسك بها المشهور هي:
الرواية الاولى
موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يجد في إنائه فأرة، و قد توضأ من ذلك الاناء مرارا، أو أغتسل منه، أو غسل ثيابه، و قد كانت الفأرة متسلخة، فقال: «إن كان رآها في الإناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الاناء، فعليه أن يغسل ثيابه و يغسل كل ما أصابه ذلك الماء و يعيد الوضوء و الصلاة، و ان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك و فعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا، و ليس عليه شيء لانه لا يعلم متى سقطت فيه، ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها» [1].
و تقريب الاستدلال: أن نجاسة الملاقي- و هو البدن أو الثياب- من آثار نجاسة الملاقى- و هو الماء الذي لاقى الفأرة المتسلخة- و حيث دلت بعمومها على وجوب غسل كل ما لاقاه متنجس فنجاسة الملاقى بنفسها تقتضي نجاسة كل ما لاقاه كثيرا كان الملاقي أم قليلا ماء كان أو مضافا، و الخروج عن ذلك يحتاج الى دليل [2].
و يرد عليه: أن الملاقي في مفروض الرواية هو الجسم حيث أنه هو الذي يقبل الغسل، نعم استفادة التنجيس منه إجمالا للمائعات بمعونة الارتكاز العرفي في محله، الا أن القدر المتيقن منه القليل.