responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 451

من رطوبات الميتة، و يلحق بالمذكورات الانفحة (1)،

و قد يستدلّ بما في صحيح حريز «و ان أخذته منه بعد أن يموت فاغسله، و صلّ فيه»، و رواية الفتح بن يزيد الجرجاني «و كلما كان من السخال الصوف و إن جزّ و ... و لا يتعدى الى غيرها إن شاء اللّه»، هذا مع اقتضاء اتصال أصول الشعر و نحوه بالجلد و البشرة الملاقاة مع الرطوبة، هذا ان لم يستصحب معه الاجزاء العالقة بالنتف.

لكن مقتضى الأول لزوم الغسل عن النجاسة العرضية بسبب الاتصال المزبور، و هو متجه غالبا، و أمّا رواية الفتح فضعيفة سندا و دلالة حيث أن الظاهر من «و ان جزّ» هي (ان) الوصلية لا الشرطية لسبق الواو، نعم في نسخة الاستبصار اسقطت الواو.

حكم الانفحة من الميتة

(1) و هي كما في تاج العروس بكسر الهمزة، و هو الأكثر كما في الصحاح و الفصيح، و قد تشدد الحاء و قد تكسر الفاء و لكن الفتح أخف و المنفحة و البنفحة لا تكون إلا لذي كرش، و هو شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن، فاذا أكل الجدي فهو كرش، و هذه الجملة الأخيرة نقلها الجوهري.

و في شرح الفصيح: هي آلة تخرج من بطن الجدي فيها لبن منعقد يسمّى اللباء، و يغير به اللبن الحليب فيصير جبنا، و قال أبو الهيثم: الجفر من أولاد الضأن و المعز ما قد استكرش و فطم بعد خمسين يوما من الولادة أو شهرين، أي صارت أنفحته كرشا حين رعى النبت، و انما تكون أنفحة ما دامت ترضع.

و قال صاحب القاموس و تفسير الجوهري الانفحة بالكرش سهو، و قال في

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست