responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 450

أو الحرام.

و سواء أخذ ذلك بجز أو نتف (1) أو غيرهما، نعم يجب غسل المنتوف يقوى مفهوم البأس عن تقييدها.

و أمّا وجه التخصيص بالمأكول فلكونه مورد بعض الروايات و لانصراف البعض الآخر منها كما عبّر في مرسلة يونس (بمنافع الخلق)، مضافا الى أنّه الذي يبتلى به و يقع السؤال عنه و الا فغير المأكول حرام على أية حال، هذا.

و الصحيح أنّ الجزم بكون القشر الرقيق عازلا و هو في جوف الحيوان محلّ ترديد، سيّما و أنّ الوسط المحيط به الداخل لعلّه أشدّ تركيزا في الحمضية أو القلوية من داخل البيضة فيسبب ذلك نفوذ رطوبات الميتة الى داخل البيضة، مضافا الى ما يقال من أن تكلّس كل من القشر الرقيق أو الغليظ انما يحصل بالخروج الى الهواء، و مع هذا الاحتمال لا يرفع اليد عن ظهور و مفهوم موثقة غياث، سيّما و أنّ منشأ الشكّ في الحلية هو الطهارة و النجاسة لا التذكية و الموتان بعد عدم كون البيضة من الأجزاء.

و أمّا تخصيصها بالمأكول فلا تظهر ثمرة له بناء على تقييد الطهارة بالاكتساء بالقشر الأعلى، فإنّ الطهارة حينئذ مقتضى القاعدة، نعم لدى القائل بالتقييد بالقيد المزبور للحلية لا للطهارة، فالانصراف في المطلقات حينئذ وجيه، إلّا أنّه على هذا القول الطهارة هي مقتضى القاعدة.

عدم اعتبار الجز و النتف

(1) و عن النهاية التخصيص بالجز في الشعر و نحوه و هو يحتمل لزوم غسل أصولها بالنتف كما احتاط شارح الدروس بغسلها.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست