responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452

........

التاج نقلا عن بعضهم و يتعين أن مراده بالانفحة أولا ما في الكرش، و عبر بها عنه مجازا لعلاقة المجاورة (الى أن قال) و الظاهر أنّه لا فرق .... و الانافح كلها لا سيما الأرنب إذا علق منها على ابهام المحموم شفي» انتهى، و قريب منه ما في كلمات باقي اللغويين

و المحكي عن أهل الاختصاص في مجال التجبين و الالبان متضارب أيضا و لعله كلا الطريقتين متعارفة.

و في رواية أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر (ع) في حديث «ان الأنفحة ليس لها عروق و لا فيها دم و لا لها عظم، انما تخرج من بين فرث و دم، و انما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة أخرجت منها بيضة» [1].

و ظاهرها أنها المظروف لا الظرف الذي هو معدة العجل و الجدي، حيث أن التعليل بعدم الفرق و العظم و الدم لبيان انتفاء الجزئية و باقي الكلام صريح في ذلك، و مع ذلك نفي الثلاثة عنها انما يناسب جزئيتها للميتة، غاية الأمر كونها مما لا تحلّه الحياة إلا أن معدة العجل و نحوها مشتملة على العروق.

هذا و عند الفحص من ذوي الممارسة في هذا المجال اتضح أن الغالب في الأزمنة المتقدمة هو تجفيف المادة مع الكيس و الظرف ثمّ جعله في خرقة عند الاستعمال و وضعه في اللبن المراد تثخينه و تجبينه كي يبتل به، و بعد ذلك تعصر الخرقة بما فيها فيسبب ذلك تجبين اللبن، و لعل مناسبة تسميته بالانفحة هو تسبيب نفحة طعمه و ريحه تجبين اللبن، و يحتفظ بالمادة مع الكيس لمرات


[1] الوسائل: باب الأطعمة المحرمة: ب 33 الحديث 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست