responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 449

و البيضة إذا اكتست القشر الأعلى (1) سواء كانت من الحيوان الحلال بالمرفوعة المتقدمة و حسنة الحسين بن زرارة المتقدمة بطريق الشيخ، و بذلك يحرز صغرى كبرى ذكاة ما ليس له روح، أو النابت التي ثبتت بالمعتبرات المتقدمة هذا أولا، و أمّا ثانيا فدلالة الروايات على خصوص عنوان العظم تامة، اذ هي موافقة للاعتبار حيث أن تعلق الروح بسبب سيلان الدم و العظم مادة متكلّسة صلبة لا تنتشر في أجزائه الدم [1]، و إن كان تجويفه محل تكوّن بعض أجزاء الدم، و يعضد ذلك استثناء السن.

البيضة من الميتة

(1) بلا خلاف محكي في ذلك إلا تخصيص العلّامة بما يخرج مما يؤكل لحمه، و الا كون قيد الاكتساء بالقشر الأعلى لحلية الأكل لا للطهارة كما هو محكي عن صاحبي المدارك و المعالم، و تمايل إليه جماعة من متأخري الاعصار منهم صاحب الجواهر، لكون مقتضي القاعدة طهارة البيضة بمجرد الاكتساء بالقشر الرقيق لعدم كونها من أجزاء الميتة.

فما ورد من التقييد في موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (ع) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: ان كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها» [2] إنما هو لحلية الأكل بقرينة أن مورد السؤال في المأكول، مضافا الى اطلاق الموضوع في الروايات السابقة المتعرضة للطهارة و انها ذكية، فلا


[1] و مما يؤيد ذلك أيضا ما ثبت في الابحاث العلمية الحديثة الاخيرة من العثور على مادة مناسبة شبيه (بالبلاستيك) يصنع منها هيئات العظام، و بامكان الجسم انبات خلايا في داخله، كما ينبت خلايا في العظام الاصلية.

[2] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة: ب 33 الحديث 6.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست