responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444

........

حكمها ما لا تحله الحياة، و كذا عنوان الجيفة، و ان لوحظ كاسم مشير الى الذات و مجموع اجزاؤها فيشمل الحكم لما لا تحله الحياة كما هو الحال في عنوان الكلب و الخنزير، و يثمر ذلك في تحرير مقتضى القاعدة أيضا في جواز الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة مما يؤكل لحمه، لو لا نصوص المقام المجوزة بناء على مانعية الميتة في قبال بقية الموانع.

بل من لسان الاستثناء في روايات المقام للصلاة فيه مفرّعا على ذكاتها قرينة على أن مانعية الميتة من جهة النجاسة، و لا يبعد أن العنوان أخذ وصفا كما تشير إليه روايات الاستثناء أيضا، كما قد يقال في العنوان المأخوذ في مسّ الميت.

و الروايات الواردة متعددة.

الرواية الاولى

مثل صحيحة حريز قال قال أبو عبد اللّه (ع) لزرارة و محمد بن مسلم: اللبن و اللباء و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي، و ان اخذته منه بعد ان يموت فاغسله، و صلّ فيه» [1].

و حكى المجلسي في شرحه على التهذيب- ملاذ الاخيار- عن الشيخ حسن رحمه اللّه انه قال: هذا الحديث ذكره الشيخ في الخلاف هكذا: روى حماد عن حريز قال: قال أبو عبد اللّه (ع) لزرارة و محمد بن مسلم- الخ، و في بعض نسخ الكافي مثله، و في بعضها قال: قال عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن زرارة و محمد بن مسلم- الخ، و في الاستبصار: عن حريز قال: قال أبو عبد اللّه (ع) لزرارة- الخ،


[1] ب 33 أبواب الأطعمة المحرمة ح 3.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست