responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 443

و ان كانت صغارا، عدا (1) ما لا تحلّه الحياة منها، كالصوف و الشعر و الوبر و العظم و المنقار و الظفر و المخلب و الريش و الظلف و السن للمجموع، و لا يحتمل أخذ الاتصال بالبقية شرط.

و بعبارة اخرى العنوان اسم للمجموع لا كلي ينطبق على الابعاض انطباقه على الافراد، كما هو الحال في بعض اعيان النجاسة كالكافر و الكلب و الخنزير، مما كان اسما للمجموع فانه لا يشترط الملاقاة للمجموع.

نعم بين الثلاثة و الميتة قد يفرق من جهة أن الابانة فيها غير معدمة للعنوان بخلاف الثلاثة، لكن الحال في أجزاء الثلاثة المبانة مما لا تحلّه الحياة حال المقام، و نكتة تعليلية العنوان أن الموتان انما يطرو على الكل أو البعض حال اجتماعها في الحياة الواحدة، و هو عبارة عن خروج الروح عنها.

هذا مضافا الى دلالة الاستثناء في ما لا تحله الحياة من الاجزاء المبانة على ذلك فلا وقع للتشكيك في ذلك كما عن صاحب المدارك، كما أنه لا فرق في ذلك بين صغر الاجزاء و كبرها بعد كونها مما تحله الحياة، و مع ما سيأتي أيضا في الاجزاء المبانة من الحي، كالروايات الواردة في الاجزاء المقطوعة من الصيد و الاليات المقطوعة من الشاة، و تنزيلها بمنزلة الميتة.

طهارة ما لا تحله الحياة

(1) لم يحك خلاف في ذلك و ان اختلفت التعابير في التعداد، نعم عن الشيخ استثناء المنتوف و حكى في الجواهر احتياط البعض في العظم، و هل طهارتها بمقتضى القاعدة أم للنصوص الخاصة فقط.

فإن كان الموتان مقتضى للنجاسة و لوحظ عنوان الميتة وصفا فلا يشمل

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست