responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 442

و كذا أجزاؤها المبانة منها (1)،

فعليه الغسل و هذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسه الا بحرارته و العمل من ذلك على ما هو و لعله ينحيه بثيابه و لا يمسه فكيف يجب عليه الغسل؟.

التوقيع: اذا مسه على هذه الحالة لم يكن عليه الا غسل يده.

و موثق عمار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّه (ع) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال: ينزح منها دلاء هذا اذا كان ذكيا فهو هكذا، و ما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه فأكثره الانسان ينزح منها سبعون دلوا» [1] المعتضد دلالته بما تقدمت الاشارة إليه من الروايات الدالة على نجاسة البئر بالتغير لوقوع الميتة.

هذا مع ضعف وجه بقية الاقوال من كون نجاسته حكمية تزول بالغسل لا عينية، أو أنه يقتصر في الحكم نجاسة الملاقي على المباشر لعدم الدليل على غير المباشر، اذ زوالها بذلك لا ينافي العينية بعد قيام الدليل كما هو الحال في الكافر و اسلامه.

و أما حكم الملاقي فالحال في المقام هو حال بقية الاعيان النجسة من عدم ورود الدليل في غير المباشر فيها بالخصوص، بل استفيد السراية من ورود الدليل في بعضها الاخر بعد إلغاء الخصوصية.

نجاسة الاجزاء المبانة من الميتة

(1) فالعنوان كحيثية تعليلة للحكم، إذ لا يحتمل دخل الهيئة الاجتماعية في ذلك سيّما و أن الملاقاة المفروضة في بعض أدلة نجاستها هي لبعض الاجزاء لا


[1] أبواب الماء المطلق ب 21 ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست