responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 436

و أما المذي و الوذي و الودي (1) فطاهر من كل حيوان إلا نجس مبنى جماعة.

هذا كله في مني ما له نفس و أما ما لا نفس له فقد عرفت التشكيك في شمول اطلاق البول فكيف بالمقام مع تأتي وجه التخصيص بما دل على طهارة ميتته.

المذي و الوذي و الودي

(1) بلا خلاف يحكى إلا من ابن جنيد في الأول إذا كان عن شهوة كما هو مذهب العامة مع أن بعضهم ذهب الى طهارة المني.

و الطهارة مفاد العديد [1] من الروايات كصحيحة زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، و لا يغسل منه الثوب و لا الجسد، انما هو بمنزلة البزاق و المخاط» و غيرها.

و بعضها مصرح بالودي أيضا كصحيح زرارة مع التعميم لكل شيء يخرج بعد الوضوء «و كل شيء خرج منك بعد الوضوء، فإنه من الحبائل أو من البواسير، و ليس بشيء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره».

و في مقابلها رواية أبي بصير قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): المذي يخرج من الرجل قال: أحدّ لك فيه حدا قال: قلت: نعم جعلت فداك قال: فقال: ان خرج منك على شهوة فتوضأ، و ان خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء» [2]، و غيرها من الروايات مما فصّلت في ناقضيته للوضوء فيدل التزاما على نجاسته لانفهام الملازمة من ناقضية البول.


[1] ب 12 أبواب نواقض الوضوء. و ب 17 أبواب النجاسات.

[2] ب 12 أبواب نواقض الوضوء ح 10.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست