responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437

العين (1)، و كذا رطوبات الفرج و الدبر (2) ما عدا البول و الغائط.

الرابع: الميتة (3) من كل ما له دم سائل، حلالا كان أو حراما و صحيح الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد اللّه (ع): عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به، قال: يغسله و لا يتوضأ» [1].

و صحيحه الآخر قال (ع): ان عرفت مكانه فاغسله، و ان خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله» [2].

لكنها مطرحة لصدورها تقية من مذهب العامة في الناقضية و النجاسة كما تلوح به الإيماءات الكثيرة في روايات الطهارة، هذا مع عدم ملازمة الناقضية للنجاسة كما في بقية النواقض، مع إمكان حمل الأمر بالوضوء أو الغسل على الندب جمعا و ان شدّد في الرواية الأخيرة.

(1) للملازمة العرفية بين نجاسته و نجاسة إفرازاته، فلا صلة للمقام بالخلاف في أجزائه مما لا تحله الحياة كالشعر منه.

(2) كما تقدم العموم الشامل لذلك كصحيح زرارة و غيره مضافا الى خصوص صحيح ابراهيم بن أبي محمود الوارد في بلل فرج المرأة يصيب ثوبيها و هي جنب «قال (ع) اذا اغتسلت صلّت فيهما» [3].

نجاسة الميتة

(3) و في المعتبر انه اجماع علماء الاسلام و عن التذكرة ان ميتة ذي النفس من المائي نجسة عندنا و هو مقتضى اطلاقهم لنجاستها كما ذكره في الجواهر، نعم


[1] ب 17 أبواب النجاسات.

[2] ب 17 أبواب النجاسات.

[3] ب 55 أبواب النجاسات.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست