responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 435

........

و بموثق ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث قال: ان كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كل شيء منه جائز. اذا علمت انه ذكي» [1]، حيث انه شامل بعمومه للمني و هو في مقام صحة الصلاة فيه اللازم منه نفي مطلق المانعية سواء من جهة ما لا يؤكل أو من جهة النجاسة بشهادة اشتراط التذكية في ذيله.

لكن: المعارضة ضعيفة على التقديرين أما الروايات المطلقة فمضافا الى سقوطها عن الحجية في قبال النصوص المتواترة على النجاسة، أنها ليست في صدد نفي النجاسة عنه بل في صدد ما في بقية الروايات من عدم تنجس الثوب بمجرد الملاقاة لبدن الجنب، لأن الجنابة في الفرج و تشير الى ذلك بوضوح الرواية الثانية.

و أما الثالثة ففيها نحو تهافت بين الصدر و الذيل حيث أن التفرقة بين رطوبة النطفة و جفافها لا تتم مع فرض الرطوبة من البدن عند التجفيف بالثوب من الغسل، نعم ربما تحمل على كون ملاقاة النطفة العالقة بالبدن حال الجنابة للثوب تارة رطبة ففيه البأس لتنجس الثوب فلا يتجفف به، و اخرى جافة فلا تنجس الثوب فحينئذ يتجفف به بنحو لا يلاقي موضعها أو بنحو يقدّر و يفرض ازالتها.

و أما الخاصة بما يؤكل لحمه فلا ريب ان العموم فيها مخصص بالدم، فلا استبعاد في تخصيصه بالمني أيضا و الرواية الثانية كذلك مع ان تعرضها لنفي مطلق المانعية محل نظر، و اشتراط التذكية في قبال مانعية الميتة بعنوانها كما هو


[1] ب 9 أبواب النجاسات ح 12، 6.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست