responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 415

........

و الميتة تتصادقان في مورد واحد، كما في القسم الأول المتقدم فهو ميتة بلحاظ الأكل و مذكى بلحاظ الطهارة و انتفاء القذارة.

و لعل ذلك هو الوجه في ذهاب عدة من المحققين (قدّس سرّهم) الى حرمة أكل لحم مشكوك الحلية بإجراء أصالة عدم تذكيته، لكن سيأتي أن أخذ القابلية في شرائط التذكية لا دليل عليه.

و قد يستدل: للحرمة في الفرض باستصحاب الحرمة الثابتة حال الحياة بعد عدم تبدل الموضوع في النظر العرفي، كما هو الحال في استصحاب نجاسة الكلب بعد موته، و استصحاب أحكام الزوجية بعد موت أحدهما و أن عدم التذكية حيثية تعليلية نظير حيثية التغير في نجاسة الماء [1].

و قد يؤيد: بأن المجعول لا يتعدد بتعدد الجعل بل بتعدد الموضوع، فلو توارد جعلان على موضوع واحد فلا يؤدي الى تعدد المجعول في النظر العرفي ما دام الموضوع واحد [2].

و اشكل: بمنع ثبوت الحرمة حال الحياة كما لو ابتلع السمكة الصغيرة الحية [3] كما ذهب إليه صاحب الجواهر لعدم دلالة الآية إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ [4] على ذلك بعد كون موردها الحيوان الذي زهقت روحه، و كذا ما ورد في القطع المبانة من الحي لا دلالة له على حكم الحيوان الحي».

و الصحيح: أن الحرمة الثابتة لعدم التذكية- على القول بها- تغاير الحرمة


[1] المستمسك 1/ 244.

[2] بحوث في شرح العروة 3/ 51.

[3] التنقيح 2/ 486.

[4] المدثر/ 3.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست